السيد عبد الأعلى السبزواري
234
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بوجوبه وحصل منه نية القربة ، ودعوى أنّ ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى . الرابع : العدالة [ 1 ] أو الوثوق بصحة عمله وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله . الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه [ 2 ] وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل . السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام ، أو النذر الضيق مع تمكنه من إتيانه [ 3 ] ، وأما مع عدم تمكنه - لعدم المال - فلا بأس ، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 5 .